ابن فهد الحلي

398

المهذب البارع

الثالث : في القبض . إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن . والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار ، وكذا فيما ينقل ، وقيل : في القماش هو الإمساك باليد ، وفي الحيوان هو نقله .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ، فصل في حكم بيع ما لم يقبض ، ص 120 س 2 قال : وكيفية القبض ، ينظر في المبيع الخ . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 385 باب بيع ما لم يقبض س 19 قال : وأما بيان كيفية القبض ، فهو إن كان الخ ( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان بيع ما لم يقبض وبيان حكم القبض ص 252 س 11 قال : والقبض يختلف الخ . ( 4 ) المختلف : في القبض ص 115 س 2 قال : والأقرب أن المبيع إن كان منقولا ، فالقبض فيه هو النقل ، وإن كان الخ . وفي القواعد ، في التسليم وفيه مطلبان ، الأول في حقيقته ، وهو التخلية مطلقا على رأي وفيما لا ينقل ولا يحول الخ . وفي التذكرة : ج 1 ، في القبض ص 472 س 23 قال : الأول ماهية القبض ، قال الشيخ : القبض الخ . ( 5 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .